responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 417
وبينها استحبابًا.
وفي الحكم أن نكاحه جائز. والمستبرأة والحامل من زنا بمنزلة المعتدة من النكاح سواء، لا يجوز العقد عليها حتى تبرأ رحمها.

فصل: في لحوق ولد المنكوحة في العدة
وإذا أتت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني فهو لاحقّ بالزوج الأول. وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو أيضًا لاحق بالزوج الأول إلاّ أن ينفيه باللعان فيلحق بالزوج الثاني. وإذا أتت به لستة أشهر وبعد حيضه فهو لاحق بالزوج الثاني إلاّ أن ينفيه باللعان، فيلحق بالزوج الأول. فإن نفاه الزوج الأول انتفى عنهما جميعًا، فإ، استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به.

فصل: في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة
والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول جميع الصداق فإن مات أحدهما قبل الفسخ، لم يتوارثا. وكذلك الحكم في كل

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست