responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 308
ولا بأس بادخار لحوم الضحايا ما شاء الإنسان وما بدا له، ولا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا بيع شيئ منها. ولا يجوز أن يعطي ذابحها أجره من لحمها أو جلدها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ولا يذبح بعضها ببعض.

10 - كتاب العقيقة
1 - باب العقيقة وسننها والعمل فيها
فصل: في كيفية العقيقة
قال مالك يرحمه الله: والعقيقة مستحبة غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى.
ويسمى المولود يوم سابعه، ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنثى. ولا يجمع اثنان في شاة واحدة، وهي من الإبل والبقر والغنم، وسنها سن الضحايا. ولا يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم، وحسب سبعة بعده. وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل. ولابأس بالأكل منها والإطعام بغير حد. ولا بأس بكسر عظامها، ولا يلطخ المولود بشيئ من دمها.

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست