responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 252
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا يسهم لصبي إلا أن يكون مطيقًا للقتال وللفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفرس أسهم لفرس واحد منها. ومن دفع فرسه إلى غير فقاتل عليه فسهم الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجر المثل لفرسه، والهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا، تقار بالعتاق وذكور الخيل وإناثها سواء، ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير.

5 - باب: في الأساري
فصل حكم الأساري من المشركين
وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء استحيام فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست