responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 394
فصل [الطلاق]
والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة.
وفي لزومه بمجرد القول، أو بمجرد النية، أو باجتماعهما [1] ثلاثة أقوال، إلا في القضاء فبمجرد اللفظ اتفاقاً. والسني منه [2] ما أذنت السنة فيه كان فعله راجحاً أو مساوياً، وهو طلقة واحدة في طهر دون وطء وعدة على الْمَشْهُورِ، وإلا فبِدْعيٌّ كأن أوقع [3] طلقتين فأكثر في كلمة.
وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنين قولان، وتلزم على المعروف، وحكى التلمساني واحدة فقط، وعزاه للنوادر.
وحرم بحيض ونفاس لطول العدة [4]، وقيل: تعبد؛ لمنع اختلاعها فيه كأجنبي، وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم، ولزم إن وقع، وعلى الْمَشْهُورِ يجوز طلاق غير المدخول بها، والحامل في حيضها، وقيل: يمنع، وثالثها: يكره في الأولى، وكره بين قَصَّة [5] وغسل على الأصح لا بعد تيميمها بشرطه، وكره في طهر وطء فيه، وقيل: يمنع، وهل لكونها لا تدري أتعتد بالأقراء أو بالحمل أو خوف الندم إن حملت أو لتكون على يقين من نفي الحمل إن أراد نفي الولد؟ خلاف.
وكره في كل طهر مرة للطول والضرر، وعن أشهب إن لم يرتجع [6] في خلاله ونيته أن

[1] في (ق1): (أو بمجموعهما).
[2] قوله (منه) ساقط من (ق1).
[3] قوله (أوقع) ساقط من (ق1).
[4] في (ق1): (العادة).
[5] القصة: ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض. انظر: منح الجليل، لعليش: 1/ 172.
[6] في (ق1): (ارتجع).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست