responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 110
تَحْتَ سَاقِ اليُمْنَى ناصباً قَدَمَها، وإبهامُها للأرضِ، ويَضَعُ يديه على فَخِذَيه قابضاً مِن اليُمْنَى أصابعَها الثلاثَ مادّاً سبابتَها، وجانبُها يَلِي وجهَه، ويَضُمُّ لها الإبهامَ تحتَها، ويشيرُ بها دائماً، وقيل: عند التوحيدِ. وقيل: لا يُحرِّكها. ويُسْرَاهُ مَبْسُوطَةٌ. والمرأةُ كالرجلِ في ذلك. واختار: التحياتُ لله الزَّاكِياتُ للهِ، الطيباتُ الصَّلَواتُ للهِ، السلامُ عليك أَيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ [1]، وأَشْهَدُ أن محمداً رسولُ الله. ويَزيدُ غيرَه إِنْ شَاءَ.
وكُرِهَ [2] إِقْعَاءٌ، وهو الجلوسُ على صدورِ [3] القدمينِ، وقيل: على أليتين ناصباً القدمين. وقيل: باسطاً الفخذين. ولا يُجزئُه في تسليمِ التحليلِ إلا: (السلامُ عليكم) على المعروفِ، لا إن نكَّره علَى المشهورِ. واستُحِبَّ جهرُه به، ويَتَيَامَنُ إمامٌ وفَذٌّ مرةً، ورُوِيَ مَرَّتَيْنِ بسلامٍ، وفي المأمومِ خلافٌ.
وتُشترطُ نِيَّةُ الخروجِ به علَى ظاهِرِ المذهبِ، وشُهِّرَ خلافُه، وأَجْزَأَ في تَسليمِ الرَّدِّ: (سلام عليكم) و (عليكم السلام)، ولو سَلَّم عن [4] يسارِه وتَكَلَّمَ قَبْلَ سلامِه على [5] يمينِه، فالأظهرُ الصحةُ، وقيل: تبطل. وقال اللخمي: إِنْ تَعَمَّدَ الخروجَ به صحتْ، لا إِنْ سَلَّمَ ليَعُودَ فنَسِيَ وانصرفَ وطالَ. فَرَدَّ القولين للوِفاقِ.
وترتيبُ الأداءِ أَنْ يُقَدِّمَ الإحرامَ على القراءةِ، وهي على الركوعِ والسجودِ بعدَه ثم السلامُ، فلو عَكَسَها أو شيئاً منها بطلتْ.

[1] بعده في (ق1): (وحده لا شريك له).
[2] في (ق1): (يكره).
[3] في (ق1): (صدر).
[4] في (ح1): (على).
[5] في (ق1): (عن).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست