responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 947
أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنًا للمرضعة يحرم به نكاحها ولا عدة [1] عليها، وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن، ولا يجوز له إن كانت أنثى نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من النسب [2] لحرم عليه [3].
فصل [[2] - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]:
وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلافًا للشافعي في قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات [4]، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [5] فأطلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" [6]، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" [7]، وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه، وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" [8]، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد [9] من الولادة، وكذلك الرضاع، ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة

[1] ولا عدة: سقطت من (ق) ومن (ر).
[2] في (م): من النساء.
[3] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 2/ 288، التفريع: 2/ 68 - 69، الكافي ص 242 ..
[4] انظر: الأم: 5/ 31، مختصر المزني ص 227.
[5] سورة النساء، الآية: 23.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: رضاعة الكبير: 2/ 549، من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه قال أبو حاتم: مجهولان، وأخرجه البيهقي: 7/ 461 من وجه آخر (تلخيص الحبير: 4/ 4).
[8] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[9] في (م): عدة.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 947
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست