responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 933
الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حرًّا أو رقًّا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين.
فصل [[3] - في عدم النفقة للملاعنة]:
لا نفقة للملاعنة حاملًا كانت أو حائلًا [1] لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه.
فصل [[4] - وجوب السكنى لكل مطلقة]:
تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها [2] لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء، وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة، فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى [3] خلافًا لابن أبي ليلى [4]، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [5]، وهذا عائد على المطلقات وخاص في المبتوتات، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [6] ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد زال.

[1] انظر: التفريع: 2/ 114، الرسالة ص 108، الكافي ص 298.
[2] انظر: المدونة: 2/ 108، التفريع: 2/ 120 - 121، الرسالة ص 208، الكافي ص 295 - 296.
[3] فلا نفقة لها ولها السكنى: سقطت من (م).
[4] ابن أبي ليلى: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، أخذ عن الشعبي وعطاء ونافع العمري، وحدث عنه الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهما، كان نظيرًا لأبي حنيفة في الفقه (ت 148 هـ) (سير أعلام النبلاء: 6/ 310).
[5] سورة الطلاق، الآية: 6.
[6] سورة الطلاق، الآية: 1.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 933
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست