responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 788
كان ذلك إخراج مال على غير عوض، والأخرى أن لها الجميع لأنها ليست بوارثة، فأكثر ما في هذا الباب أن يكون وصية لغير وارث.
فصل [[2] - في ثبوت المريض المخوف عليه على النكاح]:
وفي ثبوته على النكاح إن صح روايتان مبنيتان على أصل هو فساده هل هو في عقده أم لمعنى غير عقده، فإذا كان فساده في عقده لم يصح الثبوت عليه، وإذا قلنا: أن فساده لحق الورثة صح بعد زوال المرض لزوال حقوقهم منه كنكاح العبد بغير إذن سيده وهذا اعتلال عبد الملك.
فصل [[3] - نكاح الأمة والكافرة]:
واختلف في نكاحه الأَمة والكافرة [1]، فقال أبو مصعب [2]: يجوز لأن الذي لأجله منعنا نكاح الحرة المسلمة أن فيه إدخال وارث على ورثته، وذلك معدوم ها هنا، وقال عبد الملك: لا يجوز لأن الأَمة قد تعتق والكافرة قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل الميراث.
فصل [[4] - في طلاق المريض المخوف عليه]:
وطلاقه لا يمنع الميراث [3] خلافًا للشافعي [4]، لأنه مروي عن عمر وعثمان وعليّ وأبي بن كعب وابن الزبير [5] ولا مخالف لهم، ولأنه محجور عليه على ما ذكرناه لحقوق الورثة، وذلك يمنع أن يملك إزالتهم عما أوجب الحجر لهم.
فصل [[5] - ثبوت الميراث لمن طلقت في مرض الموت سواء مات في العدة أو بعدها]:
وسواء مات في العدة أو بعد انقضائها خلافًا لأبي حنيفة [6]، لأن الميراث إنما

[1] انظر: المدونة: 2/ 186، التفريع: 2/ 56، الكافي ص 248.
[2] أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، روى عن مالك والزهري، وعنه البخاري ومسلم (ت 242 هـ) (تذكرة الحفاظ: 1/ 428، ترتيب المدارك: 3/ 347).
[3] انظر: المدونة: 2/ 132 - 133، التفريع: 2/ 80 - 81، الرسالة ص 201.
[4] انظر: الأم: 5/ 254، انظر: مختصر المزني ص 194 - 195.
[5] أخرج هذه الآثار: الموطأ: 2/ 571، والبيهقي: 7/ 362 - 363، ابن أبي شيبة: 7/ 253، عبد الرزاق: 6/ 340.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 303، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 52.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست