responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 737
طلقت قبل الدخول لأنه قد يرى ذلك حظًّا، فكذلك في مسألتنا إذا طلقت البكر قبل الدخول فللأب العفو عن نصف الصداق الواجب لها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [1]، لقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [2]، وهذه كناية الغائب وافتتاح الخطاب للمواجه [3]، فدل على أنه أراد غير الأزواج المواجهين، وليس إلا الأب، ولأن في حملها على الزوج تكرارًا لأنه قد ذكر عفوه لقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [4]، ولا وجه لذلك مع إمكان حملها على استئناف فائدة، ولأن قوله: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [5] يفيد أن تكون بيده في الحال التي يعفوا فيها عقدته [6] ولا يصلح حمله على الزوج إلا أن يضمر فيه الذي كان بيده وحمله على الأب غير محتاج إلى إضمار [7]، ولأنه تعالى قصد بيان العفو من كلا الطرفين من جهة النساء، ومن جهة الأزواج ومفصلًا من جهة النساء فأضاف العفو إلى من يلي نفسه منهن وهي الثيب، وإلى من يلي الأبكار وهو الآباء، ولأنهن أحد نوعي الزوجات، فتعلق الندب إلى العفو بجهتهن كالثيب، ولأنه ولي يملك الإجبار، فجاز له العفو عن صداقها أصله السيد في أمته.
فصل [[2] - في تزوج الولي وليته من نفسه]:
يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه [8] خلافًا للشافعي [9] لقوله صلى الله

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص 173، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 14 مختصر المزني ص 183.
[2] سورة البقرة، الآية: 237.
[3] في (م): للمواجهة.
[4] سورة البقرة، الآية: 237.
[5] سورة البقرة، الآية: 237.
[6] في (ق): عقده.
[7] في (م): الإضمار.
[8] انظر: المدونة: 2/ 148 - 149، التفريع: 2/ 32، الكافي ص 234.
[9] انظر: مختصر المزني ص 164 - 165، المهذب: 2/ 38.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست