responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 692
ثم أعادها فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول، ولأنه إذا رفع يده صار لكل قطع حكم نفسه كما لو تراخى في القطعين [1].
فصل [[2] - في ترك الذبيحة حتى تبرد]:
وينبغي أن يتركها حتى تبرد [2] لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع" [3]، ولأن ذلك أخف عليها وأقل لإيلامها، وإن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت [4] السكين بحدتها فأبانه [5]، لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت.
فصل [[3] - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]:
الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة، فالنحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر، فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها [6]، وإنما قلنا ذلك لورود السنة به واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به، أما الإبل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحرها [7]، ولا يحفظ عن أحد فيها الذبح.
وأما الغنم فإنه صلى الله عليه وسلم ذبحها [8] ولم يرو عن أحد أنه نحرها.
وأما البقر، فإن المستحب فيها الذبح لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [9]، وإن نحرت جاز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن

[1] انظر: المدونة: 1/ 428، الرسالة ص 185.
[2] انظر: المدونة: 1/ 428.
[3] أخرجه الحاكم: 4/ 21، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[4] في (م): زالت.
[5] فأبانه: سقطت من (م).
[6] انظر: المدونة: 1/ 427 - 428، والتفريع: 1/ 402، الرسالة ص 185.
[7] سبق تخريج حديث جابر في الهدي الذي أخرجه مسلم.
[8] كذلك سبق تخريج حديث: "أنه ضحى بكبشين ذبحهما بيده".
[9] سورة البقرة، الآية: 67.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست