responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 669
باب العقيقة
العقيقة [1] مسحبة [2] خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنها بدعة [3] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما" [4]، وقوله: "كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى" [5]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا [6]، وليست بواجبة خلافًا لقوم [7]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال حق سوى الزكاة" [8]، وقوله وسئل عن العقيقة: "لا أحب العقوق ومن ولد له

[1] العقيقة: أصل العقيقة شعر المولود ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه عقيقة (غرر المقالة ص 183).
[2] انظر الموطأ: 2/ 502، التفريع: 1/ 395، الرسالة ص 187.
[3] انظر المغنى: 8/ 644.
[4] أخرجه البخاري في العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي: 6/ 216.
[5] أخرجه أبو داود في الأضاحي باب العقيقة: 6/ 260، والنسائي في العقيقة باب متى يعق: 7/ 147، وابن ماجة في الذبائح باب العقيقة: 2/ 1056 والترمذي في الأضاحي باب العقيقة: 4/ 85 وقال حسن صحيح والحاكم: 4/ 237، وأحمد: 5/ 17.
[6] أخرجه مالك: 2/ 501، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: 3/ 261، والنسائي في العقيقة: 7/ 145 وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وسنده صحيح (تلخيص الحبير: 4/ 147).
[7] قال بوجوبها: الحسن وداود (المغني: 8/ 644).
[8] أخرجه ابن ماجة في الزكاة باب ما أدى زكاته ليس بكنز: 1/ 570، والطبراني وفيه أبو حمزة ميمون رواية عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس وهو ضعيف والترمذى بلفظ (إن في المال حقًّا سوى الزكاة) في الزكاة باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة وقال إسناده ليس بذاك: 3/ 49.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست