responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 646
فصل [43 - في تقديم الكفارة على الحنث]:
وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان [1]: إحداهما الجواز وهو قول الشافعي [2]، والأخرى المنع وهو قول أبي حنيفة [3]، فوجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" [4]، وروي "فيأت الذي خير وليكفر عن يمينه" [5] وذلك يفيد التخيير، ولأنه معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء لأنه يؤتى بها متصله ومنفصلة والاستثناء لا يؤتى به إلا متصلا فإذا أثر الاستثناء قبل الحنث فالكفارة أولى، ولأنه كفر بعد العقد فأشبه أن يكفر بعد العقد والحنث ووجه المنع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك" [6] وهذا نص، ولأنه حق في مال تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه أصله الزكاة، ولأن الكفارات [7] في الأصول يجوز تقديمها على ما يوجبها اعتبارا بالظهار والقتل.
فصل [44 - لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث]:
وإذا قلنا بالجواز فلا فصل بين الصيام وغيره [8]، خلافًا للشافعي [9]؛ لأنه أحد أنواع الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام.

[1] انظر المدونة: 2/ 38، التفريع: 1/ 387.
[2] انظر مختصر المزني ص 291.
[3] انظر مختصر الطحاوي ص 307، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 4/ 8.
[4] أخرجه مسلم في الأيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها: 3/ 1272، ومالك: 2/ 478.
[5] سبق تخريج الحديث 630.
[6] أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 7/ 216، ومسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها: 3/ 1273 - 1274.
[7] في م: الكفارة.
[8] انظر المدونة: 2/ 38، الكافي ص 198.
[9] انظر مختصر المزني ص 291.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست