responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 567
فصل [32 - من عدم الهدي ثم وجده بعد صيام يوم أو يومين]:
وإذا عدم الهدي فصام يومًا أو يومين ثم وجده استحببنا له أن يهدي، فإن مضى على صومه جاز [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن يهدي إذا وجده قبل الفراغ من الثلاثة وأنه يمضي على صومه إذا وجده في صوم السبعة [2]؛ لأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل مقصود في نفسه، فلم يلزمه الخروج منه بوجود المبدل اعتبارًا بوجوده بعد الدخول (في صوم السبعة وتقييده احترازًا من وجود المتيمم الماء قبل الدخول في) [3] الصلاة.
فصل [33 - ابتداء صوم السبعة في الطريق]:
ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [4] وذلك عندنا رخصة، فإن صامها في الطريق أجزاه [5]، خلافًا للشافعي في أحد قوليه [6]، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [7]، فوجب تعليقه بأول الرجوعين، ولأن إضمار الرجوع إلى الحج أولى لأنه منطوق به، ولأنه فرع من أفعال الحج كما لو رجع إلى أهله.
فصل [34 - فيمن ساق هديًا في عُمرته فأراد أن يجعله عن قِرانه]:
إذا ساق في العُمرة هديًا تطوعًا، ثم أحرم بالحج، فأراد أن يجعله عن قِرانه، فقد اختلف قوله فيه [8]، والصحيح أنه لا يجزيه لأنه قد وجب بالتقليد والإشعار ولم يبق فيه إلا النحر فلم ينقل عن أصله.

[1] ذكره ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديًا فأحب إليَّ أن يهدي (الجامع لأحكام القرآن: 2/ 401).
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 60.
[3] ما بين قوسين: سقط من (م).
[4] سورة البقرة، الآية: 196.
[5] انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/ 401.
[6] انظر: المهذب: 1/ 209.
[7] سورة البقرة، الآية: 196.
[8] انظر: المدونة: 1/ 316.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست