responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 490
سائر الأماكن مع النهي عن المباشرة في جميعه معنى، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ولم يعتكف في غيره [1]، ولأنه إجماع [2].
فصل [[3] - المرأة والرجل سواء في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن المرأة والرجل فيه سواء [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] في قوله: إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها, للظاهر وهو عام، ولأنه شخص معتكف كالرجل ولأن كل شرط للاعتكاف لزم الرجل لزم في حق المرأة كالصوم.
فصل [[4] - اشتراط النية في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" [5]، ولأنها عبادة متقرب بها والقربة لا بد لها من نية.
فصل [[5] - عدم جواز خروج المعتكف من المسجد]:
ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره [6] إلى الخروج من حاجته إلى شراء طعامه [7]، والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [8]، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان" [9]، ولأن الحاجة لا بد من الخروج لها، فكانت بخلاف غيره، وكذلك شراء الطعام.

[1] في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت ولا لحاجة: 2/ 256، ومسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: 1/ 244.
[2] انظر: المغني: 3/ 187، فتح الباري: 4/ 219.
[3] انظر: التفريع: 1/ 313، الكافي ص 132.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 58.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (119).
[6] في (ق): يضره.
[7] انظر: المدونة: 1/ 197 - 198، التفريع: 1/ 313، الرسالة ص 164.
[8] سورة البقرة، الآية: 187.
[9] سبق تخريج الحديث قريبًا (489).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست