responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 46
23 - المقدمات في أصول الفقه:
ولم أجد من ذكره ضمن ترجمة القاضي عبد الوهاب، وإنما نقل عنه وذكره كثيرًا السيوطي في كتابه "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"، ولعله يكون مقدمة لكتاب من كتبه الفقهية؟!
فمما نقله "مقدمة هذا الكتاب"، حيث قال القاضي عبد الوهاب في أول كتابه "المقدمات في أصول الفقه":
الحمد لله الذي شرع وكلف، وبين ووقف، وفرض وألزم، وأوجب وحتم، وحلل وحرم، وندب وأرشد، ووعد وأوعد، ونهى وأمر، وأباح وحظر، وأعذر وأنذر، ونصب لنا الأدلة والإعلام على ما شرع لنا من أحكام وفصل الحلال من الحرام والقرب من الآثام، وحض على النظر فيها والتفكر والاعتبار والتدبر، فقال جلَّ ثناؤه: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [1]، وقال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [2]، وقال: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [3]، وقال: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [4]، وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [5]، وقال: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [6].
والتفقه من التفهم والتبين ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة واستيفاء الحُجَّة دون التقليد، فإنه لا يثمر علمًا ولا يفضي إلى معرفة، وقد جاء النص بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء، واتباع السادة والكبراء تاركًا بذلك ما ألزمه من

[1] سورة الحشر، الآية: 2.
[2] سورة النساء، الآية: 82.
[3] سورة العنكبوت، الآية: 43.
[4] سورة ص، الآية: 29.
[5] سورة النساء، الآية: 83.
[6] سورة التوبة، الآية: 122.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست