responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 446
باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (1)
والجزية [2] واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا [3]، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [4] ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" [5].
فصل [[1] - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد [6] لقوله عَزَّ وجَلَّ [7]: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية} [8]، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" [9]، وقوله [10].

[1] العنوان من (م).
[2] الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص 100).
[3] انظر: المدونة: 1/ 241 - 242، التفريع: 1/ 364، الرسالة ص 168.
[4] سورة التوبة، الآية: 29.
[5] أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: 2/ 108، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: 1/ 50.
[6] انظر: المدونة: 1/ 242، التفريع: 1/ 364، الرسالة ص 168.
[7] عَزَّ وجَلَّ سقطت من (م).
[8] سورة التوبة، الآية: 29.
[9] موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: 2/ 123).
[10] في (م): قال.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست