responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 252
في الصلاة كالمجنون، ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز إمامتها بالنساء، كما لم تجز بالرجال.
فصل [[3] - إمامة الأُمي للقاريء]:
والأُمي [1] لا يجوز أن يكون إمامًا للقاريء [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله [3]، وهذا يمتنع في الأُمي، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإِمام إياها عنه، فلو قلنا: إن الأُمي يصح أن يكون إمامًا للقاريء لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن نقول: أن القراءة قد سقطت عنه فيجب من هذا جواز صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل، أو أن نقول: أنها تلزمه فيجيء منه نقص أصلٍ آخر وهو أن الائتمام لا يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى إليه، ولأن الأُمي إذا وجد قارئًا منع أن يصلي منفردًا، فكان بالمنع من أن يكون إمامًا أولى.
فصل [[4] - اختلاف نية الإِمام والمأموم]:
اختلاف نية الإِمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به [4]، فإن كان الإِمام متنفلًا لم يجز أن يصلي خلفه مفترض، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وإذا كانا [في صلاة فرض] [5]، والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به، وقال الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز [6]، ودليلنا قوله صلى الله عليه

= الحيض، باب: ترك الحائض الصوم: 1/ 405، في قوله صلى الله عليه وسلم: " .. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها".
[1] الأُمي: في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة (المصباح المنير: 23).
[2] انظر: المدونة: 1/ 84، التفريع: 1/ 223.
[3] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[4] انظر: التفريع: 1/ 223، الكافي ص 47.
[5] ما بين معقوفتين مطموسة وتم إكمال النقص بما يقتضيه السياق.
[6] انظر: الأم: 1/ 172 - 173، مختصر المزني ص 22.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست