responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 171
باب الاستنجاء (1)
ويستنجي من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" [2]، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" [3].
فصل [[1] - الاستنجاء من الريح]:
ولا يستنجي من الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من استنجى من الريح" [4]، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.
فصل [[2] - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء [5]، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه [6] ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم

[1] الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص 35، الفواكه الدواني: 1/ 128).
[2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: 1/ 37، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: 1/ 38، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: 1/ 215).
[3] أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: 1/ 224 بلفظ: "نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
[4] أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 1/ 196، وابن عساكر في تاريخ دمشق: 5/ 173 وهو ضعيف.
[5] انظر: المدونة: 1/ 8، الرسالة ص 91، التفريع: 1/ 20.
[6] انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست