responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1696
باب - في السلام
الابتداء بالسلام سنة، ورده آكد من ابتدائه، وينتهي السلام إلى البركة [1] ويسلم الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والجالس، ويسلم الواحد من الجماعة يجزي عنهم ورد الواحد كذلك، ولا يبتدأ أهل الذمة بالسلام فإن بَدَؤُا به رد عليهم ولفظ الرد: وعليكم ويجزي سلام المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الرد والرد على لفظ الابتداء إلا أن الانتهاء في ذلك إلى البركات، ولا بأس بالسلام على المرأة المتجالة، ويكره سلام الرجل على الشابة [2].
فصل [[1] - في سنية الابتداء بالسلام]:
وإنما قلنا إن الابتداء بالسلام سنة لقوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام" ([4]) "من حق المسلم على المسلم ثلاثة: فذكر ويسلم عليه إذا لقيه" [5].
فصل [[2] - في حكم رد السلام]:
وإنما قلنا إن رده آكد من ابتدائه لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

[1] أي إلى: وبركاته.
[2] في جملة أحكام السلام انظر/الموطأ: 2/ 959، التفريع: 2/ 348، الرسالة: 267، الكافي: 610.
[3] سورة النور، الآية: 61.
[4] أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون: 1/ 74.
[5] الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز: 2/ 70، ومسلم في السلام باب من حق المسلم على المسلم ... : 4/ 1705، وفيه حق المسلم على المسلم ست أما لفظ ثلاث فلم أعثر عليه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست