responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1694
والاستحبات المحبة، والمسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب [1] وهو في اللغة الطريقة [2] ومنه {سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} [3] أي طريقتهم، وقوله تعالى: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ} [4] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" [5]، والتطوع مأخوذ من الطوع [6] وهو الانقياد يقال: أطاع بكرا أي انقاد إليه، واستجاب له، والإرشاد الهداية إلى المطلوب وإلى ما فيه الصلاح والنفل والهبة [7] والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه [8]، والرغبة والإرغاب إلى الفعل ليناله الفاعل.
فصل [[3] - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]:
والمحظور هو المحرم الممنوع: وهو ما حرم فعله، وهو نقيض الواجب [9] والحظر، في اللغة المنع [10] ومنه الحظيرة [11].
والمكروه نقيض المندوب إليه، وهو ما تعلق الثواب عليه بتركه ولا عقاب في فعله [12].

[1] في م: المندوبات.
[2] انظر الصحاح: 5/ 2128.
[3] سورة الحجر الآية: 13.
[4] سورة الإسراء، الآية: 77.
[5] أخرجه أبو داود في السنة باب في لزوم السنة: 5/ 14، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 1/ 15، والترمذي في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 5/ 43، وقال هذا حديث حسن صحيح.
[6] انظر الصحاح: 3/ 1255.
[7] انظر معجم مقاييس اللغة: 5/ 398، الصحاح: 2/ 474.
[8] انظر الصحاح: 5/ 1791.
[9] انظر شرح تنقيح الفصول: 71، المستصغي: 1/ 76، الأحكام للآمدي: 1/ 113.
[10] انظر معجم مقاييس اللغة: 2/ 80، الصحاح: 2/ 634.
[11] في ق: الخطرة.
[12] انظر شرح تنقيح الفصول: 71، والأحكام - للآمدي: 10/ 122.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست