responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1621
في منعها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" [1]، (ولأن ذلك تعدى ما حد الله تعالى ورسمه لأنه تعالى جعل لكل وارث) [2] قدرًا معلومًا من التركة، وإذا خص الميت بعضهم بزيادة على ذلك كان كأنه يعطيه من حق غيره، فإذا لم يجيزوا رجعت ميراثا لأنه لا يجوز أن ينفرد بها بعضهم، وليس لها جهة تصرف من قبل وصية فلم يبق إلا أن يرجع ميراثًا كالذي لم يوصي به.
فصل [[4] - في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة]:
إنما قلنا أنها تجوز بإجازة الورثة، خلافًا لمن منع ذلك [3]؛ لأن المنع لحقوقهم فإذا أجازوه فقد تركوا حقوقهم فيجب جوازه، ولأنها جهة للوصية يمنع منها لحق الورثة فجاز بإجازتهم أصلة الزيادة على الثلث.
فصل [[5] - في حكم الوصية]:
الوصية غير واجبة لقريب ولا لأجنبي [4]، خلافًا لمن حكي عن وجوبها [5] لمن لا يرث [6] من الأقربين والذين [7] إذا لم يكونوا وارثين؛ لأن كل من لم

[1] أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العارية: 3/ 824، وابن ماجه في الوصايا باب لا وصية لوارث: 2/ 905، والترمذي في الوصايا ما جاء لا وصية لوارث: 4/ 377، وقال حديث حسن.
[2] ما بين قوسين سقط من م.
[3] منع ذلك أهل الظاهر، وفي ظاهر قول أحمد وهو قول الشافعي والمزني (انظر المحلي: 10/ 425، مختصر الخرقي: 80، مختصر المزني: 143، المغني: 6/ 6).
[4] انظر التفريع: 2/ 322، الرسالة: 223، الكافي: 551.
[5] روي عن الزهري وأبي مجلز وقال أبو بكر بن عبد العزيز هي واجبة للأقربين غير الورثة، وهو قول داود ومسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير (انظر المغني: 6/ 2).
[6] في ق: تورث.
[7] في م: الوالدين.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست