responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 153
قال: يا رسول الله، إن بي الناصور [1] يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" [2]، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.
فصل [[2] - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]:
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه [3] خلافًا لهما [4]، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [5]، والاسم [6] ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" [7]، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.
فصل [[3] - وجوب الوضوء من النوم]:
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [8]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع [9]، وقوله صلى الله

[1] في (ق): الثاسور، والناصور -بالصاد المهملة-: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص 453).
[2] أخرجه البيهقي: 1/ 357، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول.
[3] انظر: المدونة: 1/ 10، التفريع: 1/ 196، الكافي ص 10.
[4] لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي ص 18، الأم: 1/ 17).
[5] سورة المائدة، الآية: 6.
[6] الاسم: سقطت من (م).
[7] أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: 2/ 172، والترمذي في الطهارة، باب: في الوضوء من الريح: 1/ 109، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[8] سورة المائدة، الآية: 6.
[9] قاله السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة} يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- للطبري: 6/ 112).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست