responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1435
إحداهما بالسراية، والأخرى بالحكم، ومن أعتق بعض عبده وهو مريض كمل عليه الباقي في ثلثه، ولو وصى بإعتاق بعض عبده أو بحصته من عبد ففي تكميله روايتان: إحداهما وجوبه، والأخرى سقوطه [1].
فصل [[1] - في عتق حصته من العبد]:
وإنما قلنا إنه يعتق عليه حصته من العبد لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" [2] وهذا يملكه كله [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصه شركائه" [4]، ولأنه أعتق ملكا له ليس لأحد حق فيه فوجب نفوذه كالمنفرد به.
فصل [[2] - في تكميل نصيب الشريك]:
(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" [5]، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.
فصل [[3] - في اشتراط كون المعتق موسرًا]:
وإنما شرطنا أن يكون موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... وكان له مال يبلغ ثمن

[1] في جملة أحكام العتق هذه انظر: الموطأ: 2/ 772، المدونة: 2/ 360، التفريع: 2/ 21، الكافي: 503، المقدمات: 3/ 153.
[2] أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح: 2/ 640، وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح: 1/ 660، والترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: 3/ 486، وقال حديث حسن صحيح.
[3] في م: ملكه.
[4] سبق تخريج الحديث 1213.
[5] سبق تخريج الحديث 1213.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست