responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1431
فصل [43 - في قطع الآبق بسرقته]:
ويقطع الآبق إذا سرق من غير سيده [1] خلافًا لبعضهم [2]، للظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق نصابًا من حرز مثله لا شبهة له فيه كغير الآبق.
فصل [44 - في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده]:
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد [3] لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه عبد سرق من مال سيده فقال عبدكم سرق متاعكم لا قطع عليه [4]، ولأن القطع معلق بالضمان فلما لم يضمن العبد ما استهلك من مال سيده لم يقطع في سرقته، ولأن القطع شرع صيانة للأموال وحفظًا لها فلو قطعنا العبد في سرقته من مال سيده كنا قد أتلفنا ماله وذلك ضد حفظه.
فصل [45 - إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها]:
وإن سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها من موضع قد أحرز عنه ولم يؤذن له في دخوله فعليه القطع [5] لأن حكم عبيدهم حكم ساداتهم فلما كان أحد الزوجين يقطع فيما سرقه من مال [6] الآخر من موضع قد أحرز عنه وأغلق دونه فكذلك يجب قطع عبده إذا سرق منه، ولأن كل ما يقطع فيه الإنسان يقطع يد عبده فيه وكل ما لا قطع للإنسان فيه فلا يقطع عبده فيه.

[1] انظر الموطأ: 2/ 833 - 834.
[2] قال مروان وسعيد بن العاصي وأبو حنيفة لا يقطع (المغني: 8/ 268).
[3] انظر التفريع: 2/ 230، الكافي: 578.
[4] البيهقي: 8/ 282، الموطأ: 2/ 848، الخراج لأبي يوسف: 205.
[5] انظر التفريع: 2/ 231، الكافي: 578.
[6] مال: سقطت من ق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست