responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1361
فصل [[2] - في حرابة المرتدين]:
إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية الحرب وقاتلوا المسلمين وأتلفوا أموالًا ثم تابوا لم يؤخذوا بشيء من ذلك [1] خلافًا لأحد قولي الشافعي [2]، لأن أبا بكر الصديق والصحابة لم يضمنوا من رجع من أهل [3] الردة، ولأنها فئة ممتنعة اتلفت على وجه التدين فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب.
يستتاب المرتد ثلاث فإن تاب قبلت توبته وإن أبى قتل وكان ماله فيئا للمسلمين [4] ولا يرثه ورثته المسلمون ولا أهل الدين الذي ارتد إليه، وسواء ما ملك قبل ردته أو ما كسبه حال ردته، وإنما قلنا يستتاب ثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلًا ارتد فقتل قبل أن يستتاب فأنكر [5] ذلك وقال: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل يوم رغيفًا فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم لم أمر ولم أرض إذ بلغني [6]، ولا مخالف له، ولأنه لا يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع وذكَّرناه [7] الإسلام زال عنه، ولأن من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار.
وإنما قلنا أن توبته تقبل، خلافًا لمن حكى عنه أنها لا تقبل [8]، لقوله

[1] انظر التفريع: 2/ 232، الرسالة: 240 - 241، الكافي: 582، المقدمات: 3/ 221.
[2] انظر مختصر المزني: 259، 267، الإقناع: 174.
[3] أهل: سقطت من م.
[4] في م ور: جماعة المسلمين.
[5] في ق: فما أنكر.
[6] أخرجه البيهقي: 8/ 207.
[7] وذكرناه: سقطت من م.
[8] هو أحد قولي الإمام أحمد (المغني: 8/ 126).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست