responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1358
فصل [[1] - وراثة دية الجنين]:
ودية الجنين موروثة على حسب المواريث، خلافًا لما يحكى الليث بن سعد [1] إن كان قاله أنها للأم وحدها، لأنها دية نفس آدمي مقتولة فكانت لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا [2].
فصل [[2] - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]:
وفي جنين الأمة من سيدها الحر [3] مثل ما في جنين الحرة [4] لأنه حر من حين [5] خلق كجنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها كما في جنين الحرة عشر ديتها.
فصل [[3] - في دية جنين الكتابية]:
وفي جنين الكتابية من المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة [6]، لأن حكمه حكم أبيه في الدين فكان فيه نصف [7] عشر دية أبيه على ما بيناه.
فصل [[4] - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]:
وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها، كذلك المجوسية اعتبارا بسائر دياتهم [8].

[1] انظر المغني: 7/ 805، والليث بن سعد بن عبد الرحمن عالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظعن سمع عطاء ونافع ابن شهاب الزهري وروى عنه خلق كثير منهم ابن لهيعة وابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي ت 175 هـ (شذرات الذهب: 1/ 285، سير أعلام النبلاء: 8/ 136).
[2] سقط هذا الفصل كاملًا من م.
[3] الحر:. سقطت من ق.
[4] انظر المدونة: 4/ 482، التفريع: 2/ 219، الرسالة: 240، الكافي: 605.
[5] في م: خير وفي ق: حر.
[6] انظر المراجع التي سبق ذكرها.
[7] نصف: سقطت من.
[8] انظر المدونة: 4/ 483، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست