responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1299
(بسم الله الرحمن الرحيم) (1)

كتاب الجراح (2)
الأصل في القصاص [3] قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله ... ولكم في القصاص حياة} [4] وقوله {والجروح قصاص} [5] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول [6] وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" [7]، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله [8].
...

(1) ما بين قوسين سقط من م.
(2) الجراح: مأخوذة من الجوارح لأنها لا تفعل إلا بها فكل من جنى جناية أو جرح جرحًا أو أذنب ذنبًا أو اكتسب إثمًا بيده أو بلسانه أو بجارحة من جوارحه فهو جارح في اللغة، أما في الاصطلاح فقد عرفها الرصاع بقوله: هو تأثير الجناية في الجسم. (انظر: المقدمات 3/ 321، وشرح الرصاع على ابن عرفة 479).
[3] القصاص: سمي قصاصا لأنه يقص الخصومات أي يقطعها (غرر المقالة: 238).
[4] سورة البقرة، الآيتين: 178 - 179.
[5] سورة المائدة، الآية: 45.
[6] أخرجه الدارقطني: 3/ 94، وابن أبي شيبة: 9/ 365، والطبراني في معجمه وإسحق بن راهوية (انظر نصب الراية: 4/ 327).
[7] أخرجه البخاري في الدياب باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 8/ 38، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها: 2/ 988.
[8] في م: يأتي بعد.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست