responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1131
كتاب [1] المساقاة وكراء الأرض والمزارعة
المساقاة [2] جائزة [3] خلافًا لأبي حنيفة [4]، لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشرط من ثمر وزرع [5]، وروي أنه ساقى أهل خيبر [6] وكان يبعث عبد الله بن رواحة [7] فيخرص عليهم [8]، ولأن ذلك فعل الأئمة أبي بكر وعمر [9] وغيرهما ولا مخالف من السلف فيه، ولأنه مال لا ينمي بنفسه ولا تجوز إجارته، وإنما ينمى بالعمل عليه فجاز العمل عليه ببعض ما يخرج منه أصله مال القراض، ولأن الغرر والخطر فيها أقل منه في القراض فكان بالجواز أولى.

[1] في (م): باب.
[2] المساقاة في اللغة: استعمال رجل رجلًا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة في تعريفها: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير علته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جُعل. (انظر: الرصاع على ابن عرفة ص 386).
[3] انظر: الموطأ: 2/ 704، المدونة: 4/ 2، التفريع: 2/ 201، الرسالة ص 220، الكافي ص 381.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 127، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 233.
[5] أخرجه البخاري في الإجارة، باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما: 3/ 55، ومسلم في المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: 3/ 1186.
[6] هو الحديث السابق.
[7] عبد الله بن رواحة: بن ثعلبة بن امريء القيس الخزرجي الأنصاري، أحد السابقين، شهد بدرًا واستشهد بمؤتة، وكان ثالث الأمراء بها في جمادي الأولى سنة ثمان (تقريب التهذيب ص 303).
[8] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 703، وهو مرسل.
[9] فعل أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الرُخصة في المزارعة: 2/ 823.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست