responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 486
فأما الأحاديث عن علي وابن مسعود فكلها ضعاف لا حجة فيها ولو صحت لكنا قد استعملناها على ما ذكرناه.
وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول: إن الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل.
واستعمالنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من الترجيحات، فنحمله عليه إذا كان لشهوة، ونحمل غسل اليد إذا كان لغير شهوة.
وعلى أنه قد روى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فليتوضأ وضوءه للصلاة».
وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين: فطائفة توجب الوضوء في الأعضاء كلها، وطائفة لا توجبه ولا توجب غسل اليد.
وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة، وبالله التوفيق.

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست