responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 444
ويكون الصواب في سوق الكلام، على هذا التأويل، دون تقصير في العبارة، أن يقول:
وقد روى ابن القاسم، علي بن زياد، وابن نافع، وأشهب معهم، إذا اشترى الرجل حليا، أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج اليه باع، أو لتجارة، قال، في رواية أشهب عنه دونهم: إذا اشتراه للتجارة، وهو مربوط بالحجارة، لا يستطيع نزعه، فلا زكاة عليه فيه، حتى يبيعه.
قال، في روايتهم كلهم، وأشهب معهم، وان كان ليس بمربوط بالحجارة فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه، فحبسه للبيع كلما احتاج اليه باع، أو للتجارة.
وهذا التأويل، أيضا، جيد مختار، وفيه زيادة بيان على التأويل الذي اخترناه، وهي أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواية عن مالك.
والله ولى التوفيق برحمته.

[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه وقع في المدونة وغيرها في شهادة الشاهد يشهد لنفسه، ولغيره بوصية مال، اختلاف كثير، يفتقر تحصيله إلى تفصيل وتحصيل وتقسيم.
في المسألة أربع حالات
وذلك أنها مسألة تنقسم إلى قسمين، ولا يخلو كل قسم مكنهما من وجهين:

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست