responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 203
وهذا كله بين لا اشكال فيه، ولا ارتياب في صحته ولا حجة لمن ذهب إلى مثل قوله فيما روي عن مالك رحمه الله من أن المبيع الحرام من الربا وغيره من يرد إلى أهله أبدا، فات او لم بفت، لأنه قد نص في غير ما موضع من المدونة وغيرها، على أن البيع الحرام إذا فات تراد المتبايعان القيمة فيه ولم ترد السلعة المبيعة بعينها.
ولم يقل احد من أهل النظر: إن ذلك اختلاف من قوله، بل تأولوه على ما يصح فقالوا: ان معنى قوله: يرد البيع فات أو لم يفت: أن يرد المبيع بعينه ما كان قائما وترد القيمة إذا فات ويكون رد قيمته كرد عينه لما في رد عينه بعد الفوات، من الظلم لأحد المتبايعين وقد قال الله تعالى: {وان تبتم فلك رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [سورة البقرة الآية: 279]
ورد قيمته في الفوات هو المراد بعينه وهو التصحيح بالقيمة، وان اختلفت العبارة في ذلك.
فهذا حكم البيع الفاسد، لما دخله من الربا، أو الفساد في الثمن، أو المثمون ويطلق عليه: انه بيع حرام.
[2]
وأما البيع المكروه، فإنه ما يختلف اهل العلم في جوازه، وهو ينقسم على أقسام:

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست