responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة
وفيها خمسة أسئلة:
الأول: في وجوبها.
والثاني: على من تجب؟
والثالث: الشروط التي تجب بها الجمعة.
والرابع: في أركانها.
والخامس: في أحكامها.
[فهذه جملة أسئلتها] [1].
فالجواب عن السؤال الأول: في وجوب الجمعة.
وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب الجمهور.
والثاني: أنها من فروض الكفاية.
والثالث: أنها سنة، وهي رواية شاذة رويت عن مالك.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، هل يحمل الوجوب أو على الندب؟ [2].
قال الله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [3].

[1] سقط من ب.
[2] مذهب الجمهور أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، وهو الراجح إن شاء الله، ومذهب الأشاعرة التوقف، ومذهب المعتزلة أنها للندب.
[3] سورة الجمعة الآية (9).
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست