responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 135
والصحيح: أن له أن يَبْنِي وإن طال؛ لأنه في حكم الناسي.
[والجواب عن الوجه الثاني] [1]: إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي لا يمكن أن يصل بتعديه إلى ما يريد، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده [أو لا يجوز له، فالمذهب على خمسة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز جملة بناء على أن الموالاة [فرض] [2] وهو نقل التونسي، ونقله ابن رشد عن ابن حبيب أيضًا.
والثاني: أن تفريقه جائز وهو قول ابن عبد الحكم.
والثالث: أنه يجوز فيما بين مغسول، وممسوح، ولا يجوز فيما بين مغسولين، وهو قول مطرف، وابن الماجشون في الواضحة.
والرابع: أنه يجوز فيما بين ممسوحين وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك في "المجموعة".
والخامس: أنه يجوز في التفريق وهو [نقل] [3] القاضي عبد الوهاب في التلقين وهو قول ابن القاسم في النوادر] [4].
[والجواب عن الوجه الثالث] [5]: إذا أخذ ما يغلب على ظنه أنه يكفيه. ثم تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد، فهل يعذر بالاجتهاد ويبني، وإن طال أو إنما له البناء ما لم يطل؟.
فالمذهب يتخرج على قولين، ويحمل قوله في المدونة أنه يبني ما لم

[1] في أ: وأما.
[2] في جـ: واجبة.
[3] في جـ: قول.
[4] سقط من أ.
[5] في أ، جـ: وأما.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست