responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 124
المسألة السابعة
إذا رأي في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، أو في غير الصلاة
والمصلي مأمور بأن يناجي ربه بقلب طاهر، وثوب طاهر على موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك.
وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المقداد: أنه أمر بغسل المذي من الثوب [1].
وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر بغسل المني حيث قال لعمر: " [توضأ] [2] واغسل ذكرك [ثم نم" [3]] [4].
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طهارة الثوب والجسد للصلاة.
ومن صلى بثوب نجس عامدًا قادرًا على غسله أو على غيره: فإنه يعيد أبدًا [على مشهور المذهب من حديث ابن عمر] [5]، ولا خلاف في المذهب في أن المكلف مأمور بغسل [جميع] [6] [النجاسات] [7] كلها من ثوبه قبل الشروع في الصلاة، من أي نوع كانت تلك النجاسة، قليلة أو

[1] أخرجه البخاري (132)، (176)، (266)، ومسلم (303).
[2] سقط من أ.
[3] أخرجه البخاري (286)، ومسلم (306).
[4] سقط من أ.
[5] سقط من أ.
[6]
[7] في ب: النجاسة.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست