responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 202
مالك ومذهبه بخلافها [1]. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلّم بيده ولا يقبّله.
فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه، وأين يسلّم عليه وأين يدعو، وهذا كله إنما يكون في المسجد. وقد تقدّم أن السفر إلى المسجد مستحبّ مشروع بالنص والإجماع، فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحبّ، فهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان، بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما نوزع فيه، والمجمع عليه من الزيارة والسفر ذكره، وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع.

[1] «انظر كتاب «التوسل والوسيلة» للمؤلف ص 67 إلى 82 وص 154. طبع السلفية سنة 1374» (م).
قلت: وقد قام على تحقيق الكتاب العلامة ربيع بن هادي المدخلي- سلّمه الله من كيد الأعادي- ونشر قديما بمكتبة لينة بدمنهور بمصر. وهي نسخة كاملة مضبوطة ومحققة تحقيقا علميا قويا.
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست