responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 509
"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".
حسن - "الصحيحة" (2402).

13 - باب ما جاء في الشغار
1060 - 1268 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:
أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:
هذا الشغار، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.
حسن - "الإرواء" (6/ 307/ 1896)، "صحيح أَبي داود" (1810).

1061 - 1269 - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, قال:
"لا شِغارَ في الإسلام".
صحيح - "الإرواء" (6/ 306): م - ابن عمر.

1062 - 1270 - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا جَلَبَ [1]، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".

[1] الجلب: يكون في شيئين:
أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثّاً له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.
و (الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب)، وفي السباق: أن يجنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر "النهاية" (1/ 281 و 303).
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست