responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 81
وأُبَى بن كعب؟ فأمَروه بذلك [14].
[وعن عروةَ بن الزبير أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -].

115 - عن أبي سعيد الخُدري أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلَ إلى رجلٍ من الأنصار، فجاءَ ورأسُه يقطُر، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لعلَّنا أعجلناكَ؟ ". فقالَ: نعَمْ، فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا أُعجِلتَ أو قحِطتَ، فعليكَ الوُضوء".

36 - باب الرجلِ يوضِّىء صاحِبَه
37 - باب قراءةِ القرآن بعد الحدَث وغيرهِ
49 - وقال منصورٌ عن إبراهيمَ: لا بأسَ بالقراءةِ في الحمَّام، وبكَتبِ الرسالةِ على غيْر وُضوءٍ.
55 - وقال حماد عن إبراهيمَ: إنْ كانَ عليهم إزارٌ فسلِّم، وإلا فلا تسلِّم.
(قلت: أسند فيه من حديث ابن عباس المتقدم برقم 92).

[14] قلت: ويأتي هذا الحديث عن أبيّ مرفوعاً في آخر "5 - الغسل"، وهو حديث منسوخ باتفاق الأئمة
الأربعة وغيرهم، والناسخ معروف، فانظر "صحيح مسلم" (1/ 187)، وفي ذلك عبرة بالغة: أن السنة قد تخفى على
كبار الصحابة، فبالأحرى أن تخفى على بعض الأئمة، كما قد نص على ذلك الإمام الشافعي بقوله: "ما من أحد
إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما
قلت، فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولي" (صفة الصلاة ص 50 - الطبعة الجديدة، مكتبة المعارف)، ففي ذلك رد صريح على بعض المقلدة الذين لا تتسع عقولهم لاحتمال خفاء بعض الأحاديث على إمامهم، ولذلك فهم يردونها بحجة أن الإمام لابد وأنه اطلع عليها! (فهل من مدّكر)؟ وانظر التعليق على "25 - الحج/18 - باب".
49 - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وهو أصح مما روى سعيد أيضاً، عن حماد ابن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك. وبقية الأثر وصله عبد الرزاق وسنده صحيح أيضاً.
50 - وصله الثوري في "جامعه" عنه. وسنده حسن.
نام کتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست