responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام نویسنده : المطرودي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 13
وعرف قاموس أكسفورد الإرهاب بأنه: (استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أهداف سياسية) .
وعرفه قاموس روبير الفرنسي بأنه: (الاستعمال المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي؛ مثل الاستيلاء، أو المحافظة على السلطة، أو ممارسة السلطة. . .) .
وبهذا يتبين أن الإرهاب يعني: خلق حالة من الخوف عند الإنسان، سواء كان الفعل موجها إليه مباشرة أو موجها إلى غيره، ولكنه يتأثر به.

[التعريف الاصطلاحي]
التعريف الاصطلاحي: التعريف الاصطلاحي للإرهاب هو محل الاختلاف وتباين الآراء ووجهات النظر، وذلك للاعتبارات التي سبق ذكرها، ولاعتبارات تاريخية، ولاختلاف الأهداف والتوجهات وسياسات الدول ومصالحها، تلك التي أدت إلى الاختلاف والتباين على أرض الواقع، فكثرت وتنوعت التعريفات إلى الدرجة التي وجد معها الباحثون في مجال الإرهاب أن عدد التعريفات الاصطلاحية التي ظهرت في المؤلفات التي اهتمت بظاهرة الإرهاب تزيد عن مائة تعريف، وفيها تفاوت وتباين وزيادة واتفاق.
" فالبعض يركز في تعريف الإرهاب على " الأسلوب " أو "الطريقة" فيرون أن الإرهاب ليس فلسفة ولا حركة، وإنما أسلوب أو طريقة لغرض تحقيق طموح سياسي لجماعة منعزلة ومحبطة، تدرك أن لا أمل لها في الوصول إلى ما تريده إلا عن طريق تخويف الأغلبية ومؤسساتها عن طريق إشاعة الرعب والتضليل " [1] بينما يركز آخرون على الأهداف أو الوسائل أو الأسباب. وهكذا كل يركز على ما يدخل في نطاق اهتمامه.
ورغم الصعوبة القائمة في التعريف الاصطلاحي للإرهاب، فإن الباحثين ما زالوا يتلمسون طريقهم للوصول إلى تعريف يتفق عليه، ويكون وسيلة لمعالجة جماعية.
وفيما يلي سأذكر بعض التعريفات الاصطلاحية للإرهاب، أملا في أن يسدد بعضها بعضا، فما ينقص في تعريف تكملة التعريفات الأخرى. فضلا عن أن تعدد تلك

[1] محمد مؤنس محيي الدين، الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة على المستويين الوطني والدولي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1981 م) ، ص 390.
نام کتاب : نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام نویسنده : المطرودي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست