responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 63
ولا تستحب. والراجح هو الرأي الأول.
وكما اختلفوا في حكم الاستتابة اختلفوا في مدتها فالأكثرون على أنها ثلاثة أيام، وقلة ذهبت إلى أنها أكثر من ثلاثة، والنخعي يرى أن الزمن غير معتبر بل المعتبر هو حدوث الإقناع عند المرتد طال الزمن أو قصر.
والذين قالوا إنها ثلاثة أيام استدلوا بقوله تعالى في شأن ثمود قوم صالح عليه السلام:
{تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} (هود: 65) .
وهذا استدلال وجيه، لإن صالحاً عليه السلام لم ييأس من إيمان قومه إلا حين عصوا الله وعقروا الناقة، فأمهلهم الله ثلاثة ايام ثم أهلكهم.
الثاني: المرتد الذي يقتل:
إذا تحققت الردة من مسلم فجمهور الفقهاء يقول إنه يقتل إن لم يتب، سواء أكان رجلاً أو امرأة. وخالف الحنفية فقالوا إن المرأة إذا ارتدت ولم تتب لا تقتل، بل تحبس مدى الحياة ويعرض عليها الإسلام كل يوم.
أخذ الجمهور بدلالة العموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه" لإن "مَنْ بدَّل دينه" لم يفرق بين الرجل والمرأة.
وأخذ الحنفية بقياس المسلمة إذا ارتدت على المرأة الكافرة كفراً

نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست