responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله نویسنده : المطعني، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 91
أحداً على اعتناق أية عقيدة. فلكل إنسان أن يعتقد ما يحلو له. وليس لأحد عليه سلطة الإجبار، لا بسلاح ولا بغير سلاح من وسائل القهر والاضطهاد.
اعتقال - حبس - فصل من عمل - تضييق في الحريات - حرمان من حقوق ترتبت له باعتبار إنسانيته وحياته، وحرمة مناله وعرضه. كل هذه الوسائل لا يقر الإسلام استعمالها ضد أحد كائناً من كان لتفرض عليه عقيدة وإن كانت عقيدة الإسلام، لأن ذلك ينافي مبدأ التكليف الحر النابع من حسن الإقناع بعد سوق البراهين عليه.
ولأن العقيدة مخلها القلوب، ووسيلتها الإقناع، والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا لله علام الغيوب، هذه الاعتبارات يقدرها الإسلام حق قدرها، ولذلك كان من أصوله الخالدة عدم الإكراه في الدين.
ومن الضوابط المتعلقة بحرية الاعتقاد في الإسلام بعد التفرقة التي اشرنا إليها من قبل بين ذوي الاعتقاد الصحيح وذوي الاعتقاد الفاسد في الآخرة، بأن لكل منهم جزاءً ومصيراً عند الله فإن الله تعالى يُفّرق بينهما في الحياة الدنيا، فيخص ذوي الاعتقاد الصحيح بلطائفة واحساناته وتوفيقه، ويحييهم حياة طيبة إذا قرنوا صحة اعتقادهم بالعمل الصالح، ثم يدخلهم روضات الجنات هم فيها يحبرون ويذر ذوي الاعتقاد الفاسد في طغيانهم يعمهون، تقتلهم الأوهام، ويستحوذ عليهم الشيطان، ثم يكونوا حصب جهنم هم فيها خالدون. ومعلوم أن هذه التفرقة ليست لأحد إلا لله.
على هذه الأسس ينبغي أن يُفْهَمَ مبدأ حرية الاعتقاد في الإسلام وعليها ندير الحديث في السطور الآتية:
* من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.
إن من أوضح النصوص القرآنية دلالة على حرية الاعتقاد في الإسلام - في إطار الضوابط التي ذكرناها - قول الحق تبارك وتعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} .

نام کتاب : سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله نویسنده : المطعني، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست