responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 252
3- النفقات الواجبة:
فالإسلام أوجب على الغني نفقة قريبه العاجز40 الفقير*. فإذا لم يكن للفقير العاجز قريب غني موسر وجبت نفقته

* من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أعضاء الأسرة والمجتمع حدد الإسلام أربع طرق لتحقيق التكامل، وهي: أ- نفقات الأقارب. ب- الزكاة. ج- التعاون في المجتمعات الصغيرة. د- الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبا قانونيا، ومنها الأوقاف والنفقة حق قانوني يرتبه الدين الإسلامي ويجب على القضاء تطبيقه بالإلزام. وقد اختلف الفقهاء في بيان حدود القرابة التي توجب حق النفقة. فقد قال مالك رضي الله عنه: إن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الأبوين والأولاد المباشرين، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن وصول من الآباء والأجداد والجدات تجب نفقتهم على فروعهم. والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم على أصولهم. أما الحنفية فيرون أن القرابة الموجبة للنفقة هي القرابة المحرمية أي القرابة التي تحرم الزواج، فالأعمام والعمات والأخوات والخالات تجب نفقتهم على أقاربهم. أما الإمام أحمد بن حنبل فإنه يذهب إلى أن كل من يرث الفقير العاجز عن الكسب إذا مات غنيا يجب عليه نفقته في حال عجزه، لأن الحقوق متبادلة والعزم بالغنم ويشترط لوجود النفقة عدة شروط منها: أ- حاجة القريب الذي يطالب بالنفقة، لأن النفقة إنما تجب لدفع الهلاك عن القريب. ب- عجز من يطالب بالنفقة، إلا في النفقة الواجبة للأصول على فروعهم، فإن العجز عن الكسب ليس يشرط بالنسبة لهؤلاء فتجب نفقة الأب على ابنه ما دام محتاجا وقادرا. وكذلك تجب نفقة الجد وغيره، والسبب في اشتراط العجز تحريض الإسلام على العمل والتكسب ما دامت هناك قدرة -أم السبب في استثناء نفقة الأصول على =
ج- أما بالنسبة للعاجزين عن الكسب، بسبب الشيخوخة أو المرض أو الأنوثة أو الصغر أو اليتم ... فإن الإسلام يتكفل بهم حيث يجب على الدولة إعالتهم من بيت المال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإليَّ وعلَيَّ" أي من يموت عن مال فإنه يوزع على ورثته. أما من ترك أشخاصًا كان يعولهم، ولا مال ينفقون منه، فإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتكفلهم ويتولى الإنفاق عليهم. وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة تتلاقى فلا تجعل لفقير حاجة لم تسد. وهذه الأبواب هي:
1- بيت مال المسلمين،
فللفقير حق في هذا المال يعطى منه بانتظام.
2- الزكاة:
فإنها تبدأ من الصرف منها للفقراء والمساكين وأبناء السبيل الذين انقطعوا عن أموالهم، وكانوا في أماكن لا مورد لهم فيها فيحق على المسئول عن بيت المال أن يعطيهم من أموال الزكاة.
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست