responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 277
الحواجز عن عموم الناس لرؤية الإسلام وشرائعه، فمن شاء آمن، ومن شاء بقي على كفره بشرط الولاء للدولة الإسلامية. وهذا كله من مصلحة المشركين الدنيوية والأخروية، أمَّا الدنيوية فتظهر في تمتعهم بعدل الإسلام والمحافظة على أموالهم وحقوقهم، وأمَّا الأخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم الإسلام واحتمال دخولهم فيه عن رضًى واختيار، لا عن جبر وإكراه، وفي هذا سعادتهم وفوزهم في الآخرة.
463- والخلاصة: فإنَّ المسلم لا ينفَكّ عن الجهاد في سبيل الله أبدًا، فهو في جهاد دائم: يجاهد نفسه ليحملها على الطاعة وعلى بذل المال والنفس في سبيل مرضاة الله تعالى، ويجاهد بلسانه وقلمه ليبيِّنَ معاني الإسلام ويردَّ على افتراءات المبطلين، ويجاهد في جميع أحواله، في الرخاء والشدة، وفي حالة الضعف والقوة، وفي حالة الفقر والغنى، وبهذا قال المفسرون في قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [1]، والأمر بالجهاد وذكر فضائله وثوابه في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، بل ولم يرد في ثواب الأعمال وفضلها -كما يقول ابن تيمية رحمه الله- مثل ما ورد فيه، وتعليل ذلك أنَّ نفع الجهاد عامٌّ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، مثل: محبة الله، والإخلاص له، والصبر، والزهد، وأنَّ القائم به بينَ إحدى الحسنيين دائمًا، إمَّا النصر والظفر، وإمَّا الشهادة والجنة[2].

[1] سورة التوبة: الآية: 41.
[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8 ص353.
المبحث الثامن: نظام الجريمة والعقوبة
تمهيد:
646- في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أحكام كثيرة تبيِّن الأفعال والتروك المحرَّمة التي يعاقب مرتكبها، وهذه الأحكام وما ينبني عليها أو يتفرَّع منها تكوّن ما يمكن تسميته بنظام الجريمة والعقوبة في الإسلام، أو بالقانون الجنائي الإسلامي.
والقانون الجنائي الإسلامي في أصله قانون عالمي؛ لأنه جزء من الشريعة
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست