responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون نویسنده : حاجي خليفة، مصطفى    جلد : 2  صفحه : 1286
الكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة
(جامع المذاهب) .
(زبدة الأحكام) .
(العيون) .
(مجمع الخلافيات) .
(ينابيع الأحكام) .

الكتب المؤلفة على مذهب الإمامية
(البيان والذكرى) .
(شرائع الإسلام، وحاشيته) .
(القواعد) .
(النهاية) .
ومن أقوالهم الباطلة: عدم وجوب الوضوء للصلاة المندوبة، ووجوب الغسل بعد غسل الميت، ووجوبه لصوم المستحاضة، وكراهية الطهارة بما أُسخن بالنار في غسل الميت، ونجاسة سؤر الجوارح، والنواصب، وجسدهم، وعدم نقض الطهارة بالمذي، والودي.
وكراهية الجلوس على مواضع اللعن، وعدم جواز غسل الوجه منكوسا من أسفل إلى أعلى، وعدم جواز استئناف ماء جديد للمسح، ولو فعل كان يلزم الإعادة بما بقي من بلل الوضوء، ووجوب المسح على القدمين حافيا إلا للتقية والضرورة، وإذا زالت أعاد الطهارة على قول.
وأن الغسل الثالث بدعة، وحرمة الاستعانة في الوضوء، وكراهية الخضاب بالحناء وغيرها، وتحريم طلاق الحائض المدخولة بها وزوجها حاضرا معها، وأن أكثر النفاس عشرة أيام إلى إحدى وعشرين.
وأما الميت يغسل تحت الظلال، وأن يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، وأن يقص أظفار الميت، ويرجل شعره ويدفن معه.
واستحباب غسل يوم الغدير، وهو: العاشر من ذي الحجة.
والمباهلة، وهو: الرابع والعشرين منه.
وغسل قاتل الوزغ، وغسل من سعى إلى مصلوب ليراه عمدا بعد ثلاثة أيام، وعدم لزوم الاستيعاب في التيمم، وكفاية مسح الجبهة إلى طرف أنفه، ووجوب الغسل على من مس ما لا عظم فيه، وعدم جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم.
وكراهة قول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
وأن من صلى خلف من لا يقتدى به أي المخالف (2/ 1287) للتقية أذن لنفسه، وأقام فان خاف الفوت اقتصر على تكبيرتين لعدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته.
ويصلي يوم الجمعة الظهر: بأذان، وإقامة، والعصر: بإقامة.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سورة (العزائم) .
وهي: أربع سميت بالعزائم لأن السجود فيها عزيمة أي واجب، فلو تعمد بطلت على زعمهم.
ولا أن يقرن بين سورتين، ولا يجوز قول آمين آخر الحمد، وتبطل به الصلاة إن تعمد.
وسجدة القراءة لا يكبر فيها، ولا يشترط فيها الطهارة، واستقبال القبلة، وأن يستحب التعفير أي وضع الخدين على التراب بين السجدتين.
وأن يسلم الإمام إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومي بصفحة وجهه إلى يمينه، وكذا المأموم.

نام کتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون نویسنده : حاجي خليفة، مصطفى    جلد : 2  صفحه : 1286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست