مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جمع الوسائل في شرح الشمائل
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
56
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) :، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ضَمِيرَ يَخْرُجُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ تَكَلُّفٌ بَعِيدٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فَعَلَى الْأَوَّلِ: مَدَارُ الْكَلَامِ عَلَى التَّشْبِيهِ وَوَجْهُهُ الْبَيَانُ وَالظُّهُورُ كَمَا يُشَبَّهُ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ بِالنُّورِ، وَعَلَى الثَّانِي: لَا تَشْبِيهَ فِيهِ، وَيَكُونُ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ إِلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمُا.
(
بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ
)
أَيْ فِي تَحْقِيقِ وَصْفِهِ مِنْ لَوْنِهِ وَمِقْدَارِهِ وَتَعْيِينِ مَحِلِّهِ مِنْ جَسَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ كَوْنِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهَا، وَالْخَاتَمُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ بِمَعْنَى: الطَّابَعِ الَّذِي يُخْتَمُ بِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا هُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ لَا الطَّابَعُ، وَالْخِتَامُ: الطِّينُ الَّذِي يُخْتَمُ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (خِتَامُهُ مِسْكٌ) ، وَقِيلَ: أَيْ آخِرُهُ ; لِأَنَّ فِي آخِرِهِ يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْمِسْكِ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ: «خَاتَمُهُ» بِالْأَلِفِ وَفَتْحِ التَّاءِ، أَيْ: مَا يُخْتَمُ بِهِ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى النُّبُوَّةِ بِالْإِبْدَالِ أَوِ الْهَمْزِ ; إِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ خَتَمَ عَلَى النُّبُوَّةِ لِحِفْظِهَا وَحِفْظِ مَا فِيهَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ النُّبُوَّةَ مَصُونَةٌ عَمَّا جَاءَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ الْخَتْمَ عَلَى الْكِتَابِ يَصُونُهُ وَيَمْنَعُ النَّاظِرِينَ عَمَّا فِيهِ، أَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَمَامِهَا كَمَا يُوضَعُ الْخَتْمُ عَلَى الشَّيْءِ بَعْدَ تَمَامِهِ، أَوِ اسْتِيثَاقِهَا وَتَقْرِيرِهَا
وَتَحْقِيقِهَا كَمَا يُضْرَبُ الْخَاتَمُ عَلَى الْكِتَابَةِ دَلَالَةً عَلَى الِاسْتِيثَاقِ، وَإِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِنُبُوَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ نُعِتَ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ، فَكَانَ عَلَامَةً عَلَى النَّبِيِّ الْمَوْعُودِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقْصَدَ مِنَ الْإِضَافَةِ الْمَذْكُورَةِ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا وَيُرَادُ بِهَا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ مُرْسِلِهِ تَعَالَى، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إِضَافَتُهُ مِنْ قَبِيلِ خَاتَمِ فِضَّةٍ فَكَانَ ذَلِكَ الْخَاتَمُ أَيْضًا مِنْ نُبُوَّتِهِ، فَتَأَمَّلْ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ رُوِيَ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى فَاعِلِ الْخَتْمِ فَمَحَلُّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَفِي الْبَابِ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ.
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) : وَفِي نُسْخَةٍ أَبُو رَجَاءٍ. (قَالَ) : قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. (أَنَا) : أَيْ أَخْبَرَنَا. (حَاتِمُ) : بِكَسْرِ التَّاءِ. (بْنُ إِسْمَاعِيلَ) : أَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَصْحَابُ السِّتَّةِ. (عَنِ الْجَعْدِ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّصْغِيرِ. (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. (بْنَ يَزِيدَ) : رُوِيَ لَهُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةٍ: أَرْبَعَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَوَاحِدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، يُكْنَى أَبَا يَزِيدَ الْكِنْدِيَّ، وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، حَضَرَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ أَبِيهِ وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ. (يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمُصَاحَبَةِ ; أَيْ أَذْهَبَتْنِي. (خَالَتِي) : أَيْ مَعَهَا. (إِلَى النَّبِيِّ) : وَفِي نُسْخَةٍ «إِلَى رَسُولِ اللَّهِ» . (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ خَالَتِهِ، وَأَمَّا أُمُّهُ فَاسْمُهَا عُلْبَةُ، بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ، بِنْتُ شُرَيْحٍ، أُخْتُ مَخْرَمَةَ بْنِ شُرَيْحٍ. (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْجِيمِ، أَيْ ذُو وَجَعٍ، بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْأَلَمُ، وَقِيلَ: أَيْ مَرِيضٌ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَجَعَ كَانَ فِي لَحْمِ قَدَمِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، وَقِعٌ بِالْقَافِ الْمَكْسُورَةِ بَدَلَ الْجِيمِ، وَالْوَقَعُ بِالتَّحْرِيكِ هُوَ وَجَعُ لَحْمِ الْقَدَمِ، قِيلَ: يَقْتَضِي مَسْحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْسِهِ أَنَّ مَرَضَهُ كَانَ بِرَأْسِهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ وَإِيثَارِ مَسْحِ الرَّأْسِ لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ:
نام کتاب :
جمع الوسائل في شرح الشمائل
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir