responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 26
الخارج منه؟
فعلمه أن من ملك خمسة من الإبل زكاها بشاة من الغنم، ومن ملك عشرا زكاها بشاتين، ومن ملك خمسة عشر زكاها بثلاث، ومن ملك عشرين زكاها بأربع شياه، ومن ملك خمسا وعشرين زكاها ببنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية، وإن من ملك ثلاثين بقرة وجب عليها فيه عجل يتبع أمه أوفى سنة. ومن ملك أربعين من الغنم وجب فيها شاة، وما زاد على ما ذكر يطلب من كتب الفقه المطولة وهذا جدول مختصر لها.
العدد ... الإبل ... العدد ... البقر ... العدد ... الغنم
25 ... فيها بنت مخاض ... 30 ... فيها عجل ... 40 ... فيها شاة
36 ... بنت لبون ... 40 ... فيها مسنة ... 121 ... فيها شاتان
46
... حقة أوفت 3 سنوات ... فوق
40 ... فى كل 40 مسنة
وفى كل 30 عجل ... إذا بلغت
201 ... ففيها 3 شياه
61 ... جذعة أوفت 4 سنوات ... ... ... وفوق
ذلك ... في كل مائة شاة واحدة
76 ... بنتا لبون ... ... ... ...
91 ... حقتان ... ... ... ...
120 ... ففى كل 40 بنت لبون
وفى كل 50حقة ... ... ... ...
واعلم أيها القارئ أن ما بين الفريضتين يسمى وقصا[1]، وأنه لا زكاة فيه مثاله في

[1] مثاله في الإبل شاة، والسادسة من الإبل، والسابعة، والثامنة، والتاسعة وقص لا زكاة فيها، فإذا بلغت عشرا زكيت بشاتين، وهكذا ما بين الفريضتين لا زكاة فيها، وهو القوقص المعروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نام کتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست