responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل نویسنده : ابن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 95
46 - فصل فِي حكم من ابْتَدَأَ طَاعَته على الرِّيَاء ثمَّ أخلصها فِي أَثْنَائِهَا

والأعمال ضَرْبَان
أَحدهمَا مُتَعَدد حكما وَصُورَة كَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالصَّدَََقَة المترتبة فَهَذَا إِذا افتتحه على الرِّيَاء ثمَّ أخْلص صَحَّ مَا اقْترن بِهِ الْإِخْلَاص وَبَطل مَا اقْترن بِهِ الرِّيَاء لِأَن ذَلِك بِمَثَابَة عبادات راءى فِي بَعضهنَّ وأخلص فِي بَعضهنَّ
الثَّانِي الْعِبَادَة المتخذة كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالْحج إِذا افتتحها مرائيا ثمَّ أخْلص فِي أَثْنَائِهَا فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك
فَقَالَ بَعضهم لَا يعْتد لَهُ بِشَيْء مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر
وَقَالَ بَعضهم لَا يعْتد لَهُ إِلَّا بافتتاحها دون مَا عداهُ
وَقَالَ آخَرُونَ يعْتد لَهُ بِالْجَمِيعِ لِأَنَّهُ مَا أَتَى بذلك إِلَّا لله عز وَجل فَإِن التَّكْبِير وَالتَّسْبِيح وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لَا يكون إِلَّا لله عز وَجل وَهَذَا يشكل عَلَيْهِ سَائِر الْأَعْمَال الَّتِي لَا تكون إِلَّا لله عز وَجل

نام کتاب : مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل نویسنده : ابن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست