responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 100
الصحيح: "أَنَّ المَوْتَ يُذْبَحُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ"[1]؟! أو ليس العقل إذا استفتى في هذا، صرف الأمر عن حقيقته، لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت، فقال: الموت عرض يوجب بطلان الحياة، فكيف يمات الموت؟! فإذا قيل له: فما تصنع بالحديث؟! قال: هذا ضرب مَثَلًا بإقامة صورة، ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى.
قلنا له: فقد روي في الصحيح: "تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان"[2].
فقال: الكلام لا يكون غمامة، ولا يتشبه بها. قلنا له: أفتعطل النقل؟! قال: لا، ولكن يأتي ثوابهما. قلنا: فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق. فقال: علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام، والموت لا يذبح ذبح الأنعام، "ولو"[3] علمتهم سعة لغة العرب، ما ضاقت أعطانكم[4] من سماع مثل هذا.
فقال العلماء: صدقت، هكذا تقول في تفسير مجيء البقرة، وفي ذبح الموت.
فقال: وا عجبًا لكم! صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظًا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقة بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه[5]؟!
فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة، ويقول: لا أقطع حتى أقطع، فما قطع حتى قطع[6].

[1] رواه البخاري "4730"، ومسلم "2849" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وانظر في معنى الذبح فتح الباري "11/ 430".
[2] رواه مسلم "804و 805" عن أبي أمامة والنواس رضي الله عنه.
[3] في الأصل: ولقد.
[4] أعطانكم: صدوركم.
[5] انظر في مسألة الصفات كتاب الأسماء والصفات نقلًا وعقلًا للعلامة المفسر محمد الأمين الجكني الشنقيطي؛ فقد حرر المسألة وكشف الشبهات، وحل المشكلات بأيسر كلام وأوضحه.
[6] أي: لا أتوقف عن الخوض في هذه المسألة حتى تقام على حجة قاطعة دامغة.
50- فصل: لطف الله تعالى بعباده
261- تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم القرآن[1] لفظًا مع

[1] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزل الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، رواه البخاري "6830، مسلم 1691".
نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست