responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 476
4/1704- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ خطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلَ، وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا وَجَدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طبْخاً. رواه مسلم.

312- باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
1/1705- عنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنيِّ، رَضِيَ اللَّه عَنهُ أَنَّه النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواهُ أَبُو داود، والترمذي وَقَالا: حدِيثٌ حَسَنٌ.

313- باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أنْ يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضّحيَ
1/1706- عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْره وَلا منْ أَظْفَارهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ "رَواهُ مُسْلِم.

314- باب النَّهي عَن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبَة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً
1/1707- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضِيَ اللَّه عنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، قَالَ: "إِنَّ اللَّه تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ" متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيح: "فمنْ كَانَ حَالِفاً، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ، أَوْ لِيسْكُتْ"

نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست