responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 262
ليس هو السبب الوحيد الذي ترد به شهادة الرجل في المنازعات، بل إن مسلكًا طائشًا، أو زيًّا يخرج عن الاحتشام، أو انهماكًا في الملذات، حتى ما كان منها مباحًا -كل ذلك من شأنه أن يرد شهادة الرجل، ويجعله غير أهل لوظيفة القاضي، وبالأحرى غير أهل لوظيفة رئيس الدولة.
ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الإسلامي فلا مناص من أن نميز فيه مرتبتين مختلفتين: فهناك الجزاءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة، وهي التي تسمى "بالحدود"، وهناك جزاءات أخرى، تسمى "التعزيرات"، وهي متروكة لتقدير القاضي.
فالمرتبة الأولى، تتكفل بمجازاة عدد قليل من الجرائم[1]، هي "الحرابة" والسرقة، وشرب الخمر، والزنا، والقذف، أما الجرائم الأخرى فتتبع المرتبة الثانية.
وليس أهم ما يميز الطائفة الأولى -أن العقوبة فيها محددة تحديدًا دقيقًا،

[1] ألا ينتمي القتل العمد إلى نفس المجموعة؟ يقول أكثر الفقهاء: لا، وحجتهم في ذلك أن حق أولياء القتيل يغلب هنا على الحق الجماعي، وحتى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء فإن عفو هؤلاء الأولياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن يكون لها حينئذ أن تدعي شيئًا ضد المعتدي. أما المالكية فتذهب إلى عكس ذلك، مستندة إلى بعض الأحاديث، التي كانت موضع جدل، وهي تقرر أن عفو أسرة الميت يكفي لتخفيف العقوبة، لا لإلغائها، والمجرم في هذه الحالة سوف يُعفى من عقوبة الموت، ولكن لا ينبغي أن يمضي مطلقًا بلا عقاب، ويرون من الخير أن يجلد مائة جلدة، ويقضي عامًا في السجن، أو التغريب، وذلك لتقليل فرصة عودته إلى الجريمة، وفي الوقت ذاته لتقليل الأثر المصاحب المعدي لهذا المثل السيئ.
ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له إلا في حالة القتل العادي، الذي يحدث في مشاجرة، مثلًا، أما حالات القتل البشعة، أو المتعمدة، مثل: الاغتيال، أو القتل غدرًا، والإيقاع في كمين ... إلخ, فإن كل المذاهب مجمعة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقًا في هذا الصدد. وأن من الواجب تطبيق عقوبة الإعدام على القاتل.
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست