responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 148
أصحابنا، منهم: إمام الحرمين، وزاهر السرخسي، والرويّاني في "الحلية" ولكنه شاذ، والمشهور ما قدّمناه[1]؛ والله أعلمُ.
394- وسواءٌ كان المُصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً، في جماعة قليلة أو كثيرة، في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يُسلِّم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفتُ بهما إلى الجانبين، والواجب تسليمة واحدةٌ، وأما الثانية فسنّة، لو تركها لم يضرّه.
395- ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: "السلام عليكم"، ولو قال: "سلام عليكم" لم يجزئه على الأصح؛ ولو قال: "عليكم السَّلام" أجزأه على الأصح؛ فلو قال: "السلام عليكَ"، أو "سلامي عليك" أو

[1] قال الحافظ ابن حجر: قد وردت عدة طرق ثبت فيها "وبركاته" بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ؛ أنها رواية فردة. ["نتائج الأفكار" 238/2] .
قال الأذرعي في "المتوسط": المختار استحبابها في التسليمتين، فقد قال في "شرح المهذب" إن حديث أبي داود [رقم: 997] إسناده صحيح. وثبت ذلك أيضًا من حديث ابن مسعود، رواه ابن ماجه في "سنته" [رقم: 914] ، وابن حبّان في "صحيحه" [رقم: 1990 و1991 و1993] .
قال: والعجب من الشيخ -مع شدة ورعه- كيف يصوب تركه مع ثبوت السنة، وحكمه بصحة إسناد الحديث الأول، وزيادة الثقة مقبولة عند الفقهاء.
وقد استحسنها أيضًا الدارمي في "الاستذكار" وغيره من المتقدمين، من أصحابنا، ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقًا.
واختار الشيخ تقي الدين السبكي أيضًا استحبابها في التسليمتين، وله في ذلك تأليف. وقال الكمال الدميري في "شرح المنهاج": حديث إثباتها صحيح، فلا يحسن تركها. وقال الغزي في "شرح المنهاج": ثبت في رواية أبي داود زيادة: "وبركاته: في التسليمة الأولى، فيتعين العمل بها.
وقال الشيخ ولي الدين العراقي في "شرح سنن أبي داود": وقد ذلك النووي في "الخلاصة" أن حديث أبي داود إسناده صحيح، والموجود في أصولنا من سنن أبي داود ذكرها في التسليمة الأولى دون الثانية. وعن أم جماعة [كذا] إليه بذكرها في التسليمتين. ووردت أيضًا من حديث زيد بن أرقم عند الطبراني ["مجمع الزوائد" 146/2] في "الكبير".
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست